تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

162

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته ( * ) إن بقي على نيّة الائتمام ، والأحوط تأخّره عنه ، وإن كان الأقوى جواز ( * * ) المساواة ، ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ،

--> ( 1 ) الوسائل 8 : 410 / أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 3 . ( * ) هذا إذا أخلّ بوظيفة المنفرد ، وإلَّا بطلت الجماعة فقط . ( * * ) هذا إذا كان المأموم واحداً كما سيأتي .